‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصلاة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصلاة. إظهار كافة الرسائل
| 0 التعليقات ]

144445

أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمين بوضع حاجز بين مكان صلاته والحيز الخارجي له، وذلك تحصنا للانشغال عن الصلاة بأي مثير قد يخرج المصلي عن خشوعه وتفكره، وحثنا علي مراعاة ذلك لكونه من عمل الشيطان ، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , قَالَ :" إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ." سنن أبي داود.

لمن جعلت السترة؟ :

وجاء في "الموسوعة الفقهية": " يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .

أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له ".

كم أجعل بيني وبين السترة :

السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195) ، وصححه النووي في "المجموع" (3/244) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وفي الموسوعة الفقهية " يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) ، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده ".

وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة).

ارتفاع السترة؟

ولكن اختلف العلماء حول طول أو علو تلك السترة فقد روي السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، في غزوة تبوك ، عن سترة المصلي ؟ فقال " كمؤخرة الرحل " ) رواه مسلم (771) .

قال النووي رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .

قال ابن قدامة رحمه الله :" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .

يقول عبد العزيز بن باز رحمه الله ، الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط.. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) رواه مسلم في صحيحه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه) رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ )

المصدر : موفع محيط

...تابع القراءة

| 11 التعليقات ]




قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 " العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
حديث صحيح ورواه احمد وأصحاب السنن وصححه الالبانى
هل هناك عذر يبيح ترك الصلاة بعد هذا الحديث



هذه رسالة إلي تارك الصلاة



[ ياتـــــارك الصـــــلاة ]

اعلم ان انت المقصود بهذه الآيات القرآنيه !!



* انت المقصود بقوله تعالى : { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً } مريم59
قال ابن عباس : " الغي " واد في جهنم ، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره



* انت المقصود بقوله تعالى : { يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ{42} خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ{43} القلم
يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله, ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق، فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا " .صحيح البخاري

* انت المقصود بقوله تعالى : { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ{42} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ{43} المدثر
المقصود من السؤال ما الذي أدخلكم جهنم, وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قالو: لم نكن من المصلِّين في الدنيا ..



* انت المقصود بقوله تعالى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ } المرسلات48
 تكون من هؤلاء المشركين الذين قيل لهم: صلُّوا لله, واخشعوا له, لا يخشعون ولا يصلُّون, بل يصرُّون على استكبارهم.



* انت المقصود بقوله تعالى : { فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى{31} وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى{32} ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى{33} أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى{34} ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى{35} أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى{36} القيامة

[ ياتـــــارك الصـــــلاة ]

* اعلم انكَ لم تعد مسلما، بل أصبحت مرتدا كافرا بنصوص القرآن الكريم السابقه، والسنه الصحيحه، وقول الصحابه رضي الله عنهم،



وإليك بعضا منها:-



* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " صحيح مسلم



* عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف "



* قال التابعي عبدالله بن شقيق : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايرون شئ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة



* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة



أحكام تارك الصلاة



فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :



 من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء .
 وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم .
 وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك .
 وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .
وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله  .
انتهى من " فتاوى إسلامية " للمسند (1/373



* سؤال :



صرحت الأحاديث الصحيح بكون تارك الصلاة كافراً وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث ، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم ، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر ، ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك ، فما رأي الشرع فيما سبق وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة ؟ .

الجواب:



الحمد لله



اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ..



فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .



وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .
 وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .



وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49

[ ياتـــــارك الصـــــلاة ]



انظر الى حالك في الدنيا:



* قال تعالى : { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } طه124
هذا وعيد شديد لمن أعرض عن ذكر الله وعن طاعته فلم يؤد حق الله، هذا جزاؤه، تكون له معيشة ضنكا وإن كان في مال كثير وسعة لكن يجعل في عيشته ضنكاً، لما يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج وفي مشقة بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا، ثم يحشر يوم القيامة أعمى. فالمقصود أن هذا فيمن أعرض عن طاعة الله وعن حقه جل وعلا، ولم يبالِ بأمر الله بل ارتكب محارمه وترك طاعته جل وعلا، فهذا جزاؤه، نسأل الله العافية.



* ذبيحته: إذا ذبح يحرم أكل ذبيحته،مع جواز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
* دخوله الحرم:لا يجوز أن يمكن من دخول مكه ولاحدود حرمها.
* حكم صحبته:لا تجوز والواجب هجره والبعد عنه خاصة إذا كان في هذا توبته.
* مصيره في الآخره: لايدخل الجنه ومأواه النار خالدآ مخلدآ فيها، ويحشر مع فرعون وهامان..
* في الأحتضار: تضرب الملائكه وجهه ودبره، ويعذب العذاب الشديد ، ولهذا تسود وجوه بعضهم.



[ ياتـــــارك الصـــــلاة ]



* بعد كل الأدلة دى أعتقد أنك مش هاتقدر تتكلم بنفس كلامك المعهود وتقول :
ياعم سيبك ، أهم حاجة القلب ...
ياعم مادام القلب أبيض ونظيف يبقى خلاص ضامنين الجنة بإذن الله ...
ياعم ربك رب قلوب ...
ياعم يعنى كل اللي ما بيصلوش هايدخلوا النار !! ...
ياعم ربنا هايسامحني.. ربنا يسهل بكره أصلي وأتوب ...
 ياعم ..ياعم .. الخ

* عموماً أنا كده أقمت عليك الحجة أمام الله عز وجل وأمام نفسك ، يعنى لو مش ناوي تصلي بعد الكلام ده يبقى انت عرفت اخرتك ايه ..



لأن ربنا عز وجل خلقك وأعطاك نعم كتيرة، و فى المقابل طلب منك حاجات بسيطة تعملها علشان تدخل الجنة ،
قال تعالى : {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } البقرة 238



اللهم أجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون.
ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون.
ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون.



وأخيرا نسأل الله لنا ولكم القبول ودوام الإستقامه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.



...تابع القراءة

| 5 التعليقات ]



صلاة أهل الأعذار

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أهل الاعذار:

هم المر ضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يُسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج:
قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } الحج:78.
وقال تعالى: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ } البقرة:185.
وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } البقرة:286.
وقال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } التغابن:16.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده، وتيسيره في تشريعه.
ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف؟


أولاً: صلاة المريض

إن الصلاة لا تترك أبداً، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائماً، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة، بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه - والحالة ما ذكر - يصلي قاعداً. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة.

وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز.

فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهل عليه.

فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان.

وإذا صلّى المريض قاعداً، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلّى على جنبه أو على ظهره، كما سبق فإنه يوميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلّى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء.

والدليل على جواز صلاة المريض على الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ؟ فقال: " صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنبك "، زاد النسائي: " فإن لم تستطع، فمستلقياً،{ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }. "

وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية، فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله قال الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }التغابن:16.

وبعض المرضى يقول: إذا شفيت، قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تُصلّى في وقتها فينبغي الإنتباه لهذا والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها.

وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذوراً، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام، ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعداً، ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود فإنه في تلك الأحوال ينقل إلى الحالة المناسبة له شرعاً، ويتمها عليها وجوباً لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } التغابن:16،
فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة... وهكذا.

وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يوميء برأسه بالركوع قائماً، ويوميء بالسجود قاعداً ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان.

وللمريض أن يصلي مستلقياً مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقياً، لأن النبي صلى جالساً حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها.

ومقام الصلاة في الإسلام عظيم فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله.

ثانياً: صلاة الراكب

ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه، من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض، لحديث يعلى بن مرة: " أن النبي إنتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذي.

ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: { وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ }البقرة:144
 ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }التغابن:16
 وما لا يقدر عليه لا يُكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله وكذلك راكب الطائرة يُصلي فيها بحسب استطاعته من قيام وقعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة، لأنه ممكن.



ثالثاً: صلاة المسافر

ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع،
قال الله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ } النساء:101
 والنبي لم يصل في السفر إلا قصراً، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وفي الصحيحين: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر
 وقال ابن عمر: ( صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ).

ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضارباً في الأرض ولا مسافراً، ولأن النبي إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار: أي الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافراً.

ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان.

ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير؛ لما روى معاذ رضي الله عنه: " أن النبي كان في غزوة تبوك: إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر ويصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء " رواه ابو داود والترمذي.

وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع.

ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى . أهـ.

وقال أيضاً:  يجمع المرضى كما جاءت السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي أمرها بالجمع في حديثين ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم، قياساً على المستحاضة؛
 فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: " وإن قويت على أن تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي "  رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معة مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:  يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد ,
 انتهى.

ومن يباح له الجمع، فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء، لفعله عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها.

وبالجملة، فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدع إليه حاجة، فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها، فالنبي لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى، لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير.

هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

رابعاً: صلاة الخوف

تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } النساء:101.
 وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز عليه صلاة الخوف في قتال محرم.

والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع:
 قال الله تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ } النساء:102.

قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة  أ هـ.

فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافاً قليلاً لا يعتد به.

وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفراً وحضراً، إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر التي يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة.

وتشرع صلاة الخوف بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق.

الشرط الثاني: أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة،
 لقوله تعالى:{ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } النساء:101 ،
 وقوله: { وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً } النساء:102.

ومن صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها؛ لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو،
وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل هي: " أن طائفة صفت مع النبي وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم " متفق عليه.

ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر؛ قال: " شهدت مع رسول الله صلاة الخوف، فصففنا صفين ـ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله فكبرنا، ثم ركع فركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود، وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع فركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخراً في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود، وقام الصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعاً " رواه مسلم.

ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال: " صلى النبي صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة " متفق عليه.

"ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة، ويسلم بها " رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر؛ قال:  أقبلنا مع رسول الله ، حتى إذا كنا بذات الرقاع  قال:" فنودي للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، قال:  فكان لرسول الله ركعتين، وللقوم ركعتان" [متفق عليه].

وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة؛ صلوا على حسب حالهم، رجالاً وركباناً للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقاتهم، ولا يؤخرون الصلاة؛
 لقوله تعالى: { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } البقرة:239
 أي: فصلوا رجالاً أو ركباناً، والرجال: جمع راجل، وهو الكائن على رجليه ماشياً أو واقفاً، والركبان: جمع راكب.

ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله؛ لقوله تعالى: { وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } النساء:102.

ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكباً أو ماشياً، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود.

ونستفيد من صلاة الحوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق: أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة؛ كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة، وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب.




...تابع القراءة

| 10 التعليقات ]

أحكام الصلاة


هل يكظم التثاؤب بيده اليمنى أم اليسرى؟



السؤال:
أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟
 أخبرني صديقي أن هناك اختلافاً في هذا الأمر. فأرجو أن تحسموا لي الأمر.

الجواب :

الحمد لله

التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وتتأكد الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.
روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " .

وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .وفي لفظ له : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .

قال ابن علان رحمه الله :

"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .
"دليل الفالحين" (6/175) .

فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .

واستحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى ، وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة ، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة .

وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .

قال المناوي رحمه الله :

"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين . قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .
"فيض القدير" (1/404) .

وقال السفاريني رحمه الله :

"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى فَبِبَاطِنِهَا .

قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ , وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .
"غذاء الألباب" (1/348) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .

والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور ، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو اليسرى ، حصلت السنة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟

فأجاب : "لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب - يعني : أو المرأة - أن يكظم - يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .

والله أعلم .


 

الإسلام سؤال وجواب










...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]

أحكام الصلاة


حكم صلاة من لا يحفظ كثيراً من القرآن

السؤل :
 لا أحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور فقط مثل سورة الكوثر أو النصر ، وأكرر ذلك في جميع الصلوات ، فما حكم صلاتي هذه التي لا أستطيع أن أقرأ فيها بعد الفاتحة سوى هذه السور القصيرة؟

الجواب :

الحمد لله

"الفرض في الصلاة هي الفاتحة ، فهي ركن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ،
 فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والباقي سنة ، فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها الفاتحة وصلاتها صحيحة ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً والحمد لله ، لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل ،
حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر ، وكلما زادت في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل لها وخيراً لها ، فأنا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء (عم) وما تيسر معه حتى تقرأ به في صلواتها ، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله"
 انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
 "فتاوى نور على الدرب" (2/787) .







...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]

أحكام الصلاة


نصيحة لمن يتعمد إضحاك المصلي وإشغاله بالكلام

هناك بعض الشباب يتعمد إضحاك المصلي والتشويش عليه بالكلام ، فنريد منكم مشكورين إيراد بعض الأحاديث في هذا الموضوع لنتعاون على نصحهم ؟
 وهل حديث ( من أضحك مصليا فقد أبكى ألف ملك ) حديث صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة أهم شعائر الدين المعظمة ، عظمها الله تعالى حين اختار السماء لتكون مكانا لبداية فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك في رحلة المعراج ، وعظمها سبحانه أيضا حين جعلها أول أوامره لنبيه موسى عليه السلام حين اختصه بكلامه في جانب الطور الأيمن ، فقال له عز وجل : { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } طه/14،
وعظمها سبحانه وتعالى حين جعلها عمود الدين وركنه ، من ضيعها فهو لما سواها أضيع ، ومن حافظ عليها كانت له نورا ووقاية يوم القيامة ، ولذلك كانت هي خلاصة الصراط المستقيم ، ومقصد الدين القويم ،
كما قال عز وجل : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } البينة/5.

فإذا تصور المسلم قدر شعيرة الصلاة في الدين الإسلامي ، وقام في قلبه ما أمر الله به من تعظيم شعائر الله كما قال سبحانه : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } الحج/32 ،
عرف أن إشغال المصلي ومحاولة إضحاكه بالحركات أو الكلمات هو من العبث المحرم ، الذي يُخشَى أن يكون داخلا في دائرة الاستهزاء بشعائر الدين ، وهو من أسباب الوقوع في الردة والعياذ بالله ،
 وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ الراوي أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً " رواه البخاري (510)، ومسلم (507) ، فأي إثم يلحق ذلك الذي يتعمد إشغال أو إضحاك المصلي بالحركات والكلمات ؛ لا شك أنه أولى وأحرى بالإثم العظيم .

ثانيا :

الحديث المذكور في السؤال لا يصح ، ولم يرد في كتب السنة والآثار ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : " ليس في الضحك [ يعني : في الصلاة ] حديث صحيح "
انتهى.
" التحقيق في أحاديث الخلاف " لابن الجوزي (1/198) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله السؤال الآتي :

ما صحة حديث : ( من أضحك مصليا فقد أبكى الله ) ؟

فأجاب :
" لا يصح الحديث بهذا اللفظ ، ولكن لا شك أن كونك تتحدث عند المصلي وتسمعه الكلام حتى يقع في ضحك يبطل الصلاة : تكون متسببا ؛ فلا يجوز إضحاك المصلي ونحوه " انتهى.

وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

 هل ورد في السنة أن : ( مَن أضحك مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك ) ، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك ؟

فأجاب :
لا أعرف لهذا الحديث أصلا ، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته ، ويشوش عليه ، وإذا كان المرء يمنع من المرور بين يدي المصلي وعليه الوعيد الشديد ، فإن الذي يضحكه ويشغله عن الصلاة من باب أولى ، إذ المار قد يحتاج إلى المرور ، ولكن هذا ليس بحاجة إلى المزح وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته ، فعليه إثم عظيم " انتهى.

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب







السؤال:
...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]

bsmlh_X216m1PjKh

ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟.

الحمد لله

اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة ، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود ( الروض المربع 1/95 ) وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم ( منار السبيل 1/66 ، الكافي 1/285) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة (الإقناع 1/127 ، المغني 2/30 ) وكذلك صاحب المغني .

فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها ( تحفة الملوك 1/84 ) وقال الكاساني : يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان ( بدائع الصنائع 1/503 ).

ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر ( مراقي الفلاح 1/343 ) .

وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة . ( زاد المعاد 1/283 )

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

حكم تغميض العينين في الصلاة بدون سبب ؟


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ..

لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئًا، فهل هذا جائز أو لا؟

الصحيح أنه مكروه، الصحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون أعينهم، وقيل إنه ايضًا من فعل اليهود والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروهًا على أقل تقدير؛

إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينذٍ يغمِّض تحاشيًا لهذه المفسدة.
طيب فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا اغمضتُ عينيَّ اخشع مما إذا لم اغمِّض عينيِّ،

  فهل تفتونني بأن اغمِّض عيني ؟

الجواب: لا؛ لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة،

والشيطان قد يُلقي في قلبه أو قد يبعد عن قلبك فلا توسوس إذا اغمضت عينيك؛ من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه،

فنقول إفتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا لأن هذا من الشيطان ). أ.هـ


الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

...تابع القراءة

المشاركات الشائعة