‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيام. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيام. إظهار كافة الرسائل
| 1 التعليقات ]

1

السلام عليكم ورحم الله وبركاتة.

سمعت أننا لا يجوز أن نصوم قبل رمضان ، فهل ذلك صحيح ؟.

الحمد لله

وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ، إلا في حالين :

الأولى : من كانت له عادة بالصيام ، ومثال من له عادة : أن يكون الرجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس -مثلاً- ، فإنه يصومهما ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان .

الثانية : إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول .

بأن يبتدئ الصيام في النصف الأول من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل رمضان ، فهذا جائز .

فمن هذه الأحاديث :

ما روى البخاري (1914) مسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

وروى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

قال النووي :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام اهـ

وروى الترمذي (686) والنسائي (2188) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال الحافظ في فتح الباري :

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ اهـ

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان .

فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/400) عن حكم صيام يوم الشك :

وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . . . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ اهـ بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ..) :

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه اهـ . شرح رياض الصالحين (3/394) .

وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين :

الأول : الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين ، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته .

الثاني : صيام يوم الشك ، أو قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]

145

ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته ) .

الحمد لله

أولاً :

الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد (10251) وأبو داود (2350) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء .

ثانياً :

يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .

فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم يفعل فسد صومه .

وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .

وأما الحديث المذكور ، فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/333) :

" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر )

فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم , ورواهما البيهقي ، ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني ,

ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ) خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم . قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم "

انتهى .

وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال ، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال :

" وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر ) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . .

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر ) ,

وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) , وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام ، وَلا يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ، وَيُحِلّ الصَّلاة ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه "

انتهى

وقد وردت آثار عن بعض السلف ، تدل على إباحة الأكل للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم رحمه الله منها جملة كثيرة ، ومنها : أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...

عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .

وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع , وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر

وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى (4/367) .

ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن الأكل .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟

فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .

فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .

ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) والله ولي التوفيق " انتهى

نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود (ص 201) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا ؟

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) . فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه ، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت ، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون .

وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك .. انتهى

نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 204) .

وقال الشيخ رحمه الله منبها على ما يقال عن التقويم وعدم دقته :

لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم على طلوع الفجر ، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا الفجر يتأخر ، حتى بالغ بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .

لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح ، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة ، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن ، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت صلاته ...

من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ج 19 سؤال رقم 772) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]

145

أنا أصوم رمضان ولكن لا أصلي فهل يكون صيامي صحيحا ؟ .

الحمد لله

لا يقبل صوم رمضان ، بل ولا أي عمل من الأعمال مع ترك الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82) . 

والكافر لا يقبل منه أي عمل لقول الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . وقوله سبحانه : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) الزمر/65 .

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .

ومعنى (حبط عمله) أي : بَطَلَ ولم ينتفع به .

فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث : " والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ" اهـ من كتاب الصلاة ص 65 .

فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على تفريطها في حق الله ، وتعريضها نفسها لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده ، ويغفر له ذنوبه ، بل ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الفرح ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التائب بقوله : ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 3424 .

ولتبادر إلى الاغتسال والصلاة لتجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، ولا تؤجل التوبة وتقول سوف أتوب غداًّ أو بعد غد ، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ، ولتتب إلى الله قبل أن لا ينفع الندم ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27) يَا وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا ) الفرقان/27-29 .

ألإسلام سؤال وجواب

...تابع القراءة

| 0 التعليقات ]

0101آداب الصيام وسننه

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله واله واصحبة اجمعين ..
ينبغي على الصائم أن يتأدب بالأدب الشرعي في صومه ..
وسنذكر بإذن الله تعالى جملة من الآداب والسنن والواجبات التي ينبغي على الصائم أن يأتي بها :


1- السحور : وهو من السنن ، فيسن الحرص عليه ، وتأخيره ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : (   تسحروا فإن في السحور بركة ) ..

فهو غداء مبارك ؛ بشهادة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ، وفيه مخالفة لأهل الكتاب ، وقد شرع لنا مخالفتهم ..

2- ومن السنن : تعجيل الفطر لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ) رواه البخاري ..

3- يسن للصائم أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فتميرات ، فإن لم يجد فيفطر على ماء ،
وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء . ) رواه الترمذي 3/79 وغيره وقال حديث حسن غريب وصححه في الإرواء برقم 922 ،

ولقد ثبت طبياً أثر البداية على الرطب أو التميرات ومن ثم الماء ... ؛ لأن الإفطار على التمر والماء يحقق الهدفين : وهما دفع الجوع والعطش .

و تستطيع المعدة والأمعاء الخالية امتصاص المواد السكرية بسرعة كبيرة ، كما يحتوي الرطب والتمر على كمية من الألياف مما يقي من الإمساك ، ويعطي الإنسان شعورا بالامتلاء فلا يكثر الصائم من تناول مختلف أنواع الطعام .

4- يسن له أن يقول بعد إفطاره ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كان إذا أفطر قال : ( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله ) رواه أبو داود ، وحسنه الدارقطني إسناده 2/185 .، وفي الباب أحاديث لا تثبت .

5- مما يجب على الصائم : البعد عن الرفث لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ( .. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث .. ) رواه البخاري ..
والرفث : هو الوقوع في المعاصي ..

وقال النبي _ صلى الله عليه وسلم _ : ( من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ، البخاري

6- ينبغي أن يجتنب الصائم جميع المحرمات كالغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت بأجر صيامه كله ، وقد روي : ( رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ) . رواه ابن ماجه ، وفيه اختلاف في رفعه ووقفه .

7- ينبغي على الصائم أن لا يصخَب ؛ لما ثبت عنه _ صلى الله عليه وسلم _ : ( وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ، إني صائم  ) ، فواحدة تذكيراً لنفسه ، والأخرى تذكيرا لخصمه .

8-  إن الناظر في أخلاق بعضنا في الصيام يجد خلاف هذا الخُلق الكريم ، وانظر في ذلك مثلاً حال الناس أثناء السير بسياراتهم في الشوارع، فما إن تتأخر لحيظة عند الإشارة وقد أصبحت خضراء إلا وأرتال المنبهات تنهال عليك من السيارات حولك ، وكأنك قد ارتكبت منكراً عظيماً ..

بل لربما سمعت الشتائم من هنا وهناك ، وكأننا في ضغط نفسي ... بل بعضهم يتهجَّم ويتكتَّم ( يتنرفز ) ؛ لأتـفه الأسباب ، بل تراه مستعداً متحفزاً للشجار مع أي أحد حتى مع نفسه ، ولو كلمته لقال : ( تراها واصلة ، تراني صايم ) !! ،
فالواجب ضبط النفس ، والصوم راحة وجنة ووقاية ... ، والأحرى بكل واحد منا أن يهذبه صومه وأن يتبع فيه هدي النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ...
وعليه فلا بد من السكينة والهدوء وحسن الخلق والبشاشة ..

9- يكره الإكثار من الطعام ، لحديث ( ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنٍ .. ) رواه الترمذي رقم 2380 وقال هذا حديث حسن صحيح ..
وكثرة الأكل تجلب النعاس والخمول ، الشهر شهر عبادة وطاعة

10- إن الفائدة التي تحققت بالصوم من راحة الجسم ، تزول بكثرة الأكل ، بل لربما أدى ذلك إلى عسر الهضم وآلام المعدة ، فحيث كانت المعدة في أثناء النهار في راحة ، إذا بأرتال اللحوم والشحوم والمشارب وألوان الطعام تنهال عليها !! ..

أضف إلى ذلك الثقل الذي يراه أحدنا إذا أكثر من الأكل وقت صلاة التروايح ، بل بعضهم يكثر من أكل ما به رائحة فيؤذي المصلين ..

11- لعل ما ينبغي التنبيه عليه أننا نجد كثيرين يستعدون لشهر الصوم بأنواع من المآكل والمشارب !! فتراهم يتزاحمون على أماكن التموين وبيع المواد الغذائية وكأنهم مقدمون على مجاعة !!
ومع ما بيناه من أثر سلبي من كثرة الأكل ...

فإن له مضرة أخرى ألا وهي إشغال وقت النساء بالطبخ وإعداد أصناف وألوان الطعام ، مما يفوت عليهن الأوقات الشريفة واستغلالها بالطاعة ..


ومما يستحب عمله في هذا الشهر بالذات :


الجود بأنواعه .. بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق ..

فقد مرَّ بنا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة )

فكيف بأناس استبدلوا الجود بالبخل والنشاط في الطاعات بالكسل والخمول فلا يتقنون الأعمال ولا يحسنون المعاملة متذرِّعين بالصيام .

ومن أوجه الجود في هذا الشهر الكريم تفطير الصائمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من فطّر صائماً كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء . ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمراد بتفطيره أن يُشبعه . الاختيارات الفقهية ص : 109

وقد آثر عدد من السلف ـ رحمهم الله ـ الفقراءَ على أنفسهم بطعام إفطارهم ، منهم : عبد الله بن عمر ، ومالك بن دينار ، وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين

  أداء صلاة التراويح جماعة في المساجد :


وهنا يجب التنبيه على الحرص على الصلوات في وقتها ، وأنه يجب على الرجال صلاة الجماعة في المساجد وأنه لا يسعهم التخلف عنها .

وأذكر فضل قيام رمضان ؛ فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) .

وجاء في قيام ليلة القدر بخصوصها أن فضلها غفران ما تقدم من الذنوب ، وقد تقدم الحديث في ذلك .

ولذا فلا بد لنا من أن نستغل هذا الأجر العظيم والفضل الكبير ، وأن نحرص على أداء التروايح مطمئنين خاشعين ...
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
 
...تابع القراءة

| 0 التعليقات ]

145 

فتاوى تهم كل صائم [2]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان
.
1- حكم من يصوم ولا يصلي

س: يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أرجو التوضيح وفقكم الله؟

ج : الذين عابوا عليك أن تصوم ولا تصلي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها،
والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياماً، ولا صدقة، ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى:
{ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } [التوبة:54].
وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تصلي، فإننا نقول لك أن صيامك باطل غير صحيح، ولا ينفعك عند الله، ولا يقربك إليه. وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان مكفراً لما بينهما فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » .
فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب الكبائر، وأنت أيها الرجل الذي لا يصلي ويصوم لم تجتنب الكبائر، فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة، بل إن ترك الصلاة كفر، فكيف يمكن أن يكفر الصيام عنك، فترك الصلاة كفر. ولا يقبل منك الصيام. فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك، وأن تقوم بما فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم. ولهذا بعث الله النبي معاذاً إلى اليمن قال: « ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة »
فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، بعد ذكر الشهادتين
[الشيخ ابن عثيمين].

2- حكم سحب دم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [الشيخ ابن باز]

3- حكم الحقن في نهار رمضان

س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة يحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسد سمقتضى الدليل الشرعي
[الشبخ ابن العثيمين].

4- حكم الأكل ناسياً

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح،
لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه »
ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة:286] فقال الله تعالى: « قد فعلت » .
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين].

5- الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن يؤمر به

س: طفلي الصغير يصرّ على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم
[الشيخ ابن عثيمين].

6- حكم الصوم في السفر

س: هل يشترط لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرّجل أو الدابة أو ليس هناك فرق بين الرّجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج :  يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش،
وقد كان أصحاب رسول الله يسافرون معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع مسير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا ضعف الصائمون عن العمل، فقال النبي : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : « إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة »، فأفطرنا، ثم قال: « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر » [رواه مسلم].
وكما في حديث جابر بن عبدالله « كان مع رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر » [رواه مسلم]
[فتاوى اللجنة الدائمة].

7- صوم سائقي الحافلات

س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل: ( متى يصومون وعملهم متواصل ) قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم
[الشيخ ابن العثيمين ]

8- حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية

س: تعمد بعض النساء أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمته في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
[الشيخ ابن عثيمين].

9- صلاة التراويح سنة مؤكدة

س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
ج: هي سنة مؤكدة حث النبي بقوله: « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الإثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم إن عمر رأى جمعهم على إمام لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرأون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم يحددها النبي بعدد معين فإن الأمر فيها واسع فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات
 [الشيخ ابن جبرين].

10- الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج

س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟
ج: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي نهاك عن ذلك فقال: « ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله »
ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي صلى اللهخ عليه وسلم: « وبيوتهنّ خير لهن »
[الشيخ ابن عثيمين].

...تابع القراءة

| 0 التعليقات ]

145

فتاوى تهم النساء في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان

***** 

س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

ج1: من أفطر في رمضان لسفر او مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن آخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س2:  منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

ج2:  يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والإستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيئ عليك سوى الصيام .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة والصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتو ضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س4 : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟

ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة:184]
وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟


ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لاشك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار » هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد له على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحانني ولكن لم أبالي فما الذي يجب علي أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟


ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

ج9: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .


س10: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس طوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع دم نفاس وإلا فهو استحاضة أو نحوه.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س11: هل يجوز لي أن أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

ج11: يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب والديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الإستدلال ونحو ذلك .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س12: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشر صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

ج13: لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيئ كتبه الله على بنات حواء ولا حياء في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
[الشيخ ابن باز ]


س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج14: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س15: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومرة عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيئ أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيئ ؟

ج15: المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الإحتلام أو بنات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيئ عليها .
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

ج16: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج17: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س18: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضلا على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن يم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]

...تابع القراءة

| 0 التعليقات ]

145

فتاوى تهم كل صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .


1- كثر النوم في نهار رمضان

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]

2- السحور صحة الصيام

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟

ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .
[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


3- السباحة والغوص للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]


4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]


6- بلع الريق للصائم

س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟

ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
[الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]

7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان

س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]


8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل

س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .

س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]


10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان

س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]


11 : استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .
[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]


12: الامتحان والصيام

س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]


13: هل البَرَد لا يفطر ؟

س: سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً .
[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]


14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟

س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟

ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .
[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]


15-استرخاء الصائم المرهق ونومه

س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]


16- السواك في رمضان

س : هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج : التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]


17- استعمال قطرة العين

س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


18- حكم الأكل ناسياً

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان
لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه »
ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
[الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]


19-من احتلم في نهار رمضان

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

ج  : الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
[الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ]


20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]


21- حكم سحب الدم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


22- حكم استعمال الدهان

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .
[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]


23- حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟

ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .
فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .
[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]


24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .
[فتاوى اللجنة الدائمة ]


25- ما هو السفر المبيح للفطر ؟

س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .
والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]


26- التبرع لإفطار الصائمين

س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .
[ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


27- القيءفي نهار رمضان

س: هل القيء يفسد الصوم ؟

ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »
[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

...تابع القراءة

المشاركات الشائعة