| 0 التعليقات ]

ماحكم من صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم‏؟‏



الجواب:‏



لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عزوجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» ‏[‏أخرجه أبو داود برقم551، وابن ماجه1/260 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، والدارقطني 1/420 عالم الكتب - بيروت، والحاكم 1/245 دار الكتب العربية - بيروت‏]‏، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ‏:‏ إسناده على شرط مسلم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏» قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب» أخرجه مسلم في صحيحه ‏.‏



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي



الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عدد التعليقات على:" حكم من صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد،" : "0"

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة