| 0 التعليقات ]


السؤال: هل يجوز امتلاك الصالون النسائي أو العمل فيه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

صالونات تجميل النساء لا تخلو – غالباً – من مخالفات شرعية ، فإذا خلت من تلك المخالفات : أبيح تملكها ، وجاز العمل فيها ، ومن تلك المخالفات :

1. عمل النمص للحواجب ، والوشم في الجسم ، والوصل للشعر بالباروكة .

2. استعمال مواد تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارَّة بالبدن .

3. تجميل المتبرجات ، أو المحجبات حجاباً يكشف الوجه ، وفي ذلك إعانة لهنَّ على معصيتهن في التبرج ، وتسبب في إظهار الزينة المحرَّمة عليهن أمام الأجانب .

4. الاطلاع على العورات من خلال إزالة الشعر من مكان العورات ، أو من خلال لبس ملابس العرس ، والتي غالبا ما تكون فاضحة .

5. قص الشعر ، أو صبغه ، تشبهاً بكافرة ، أو فاسقة .

6. استعمال الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة .

7. وضع العطور ذوات الرائحة الفاتنة على النساء المتجملات .

8. قيام الرجال بتجميل النساء ! وهذا منكر شنيع .

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة فيما سبق ذِكره والتنبيه عليه :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ! خصوصا ليلة زفافها ، كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ، ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك ، فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا ، وبينوا لنا الحكم ، أثابكم الله .

فأجابوا :

النمص وهو : إزالة شعر الحواجب ، والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعرٍ آخر ، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهما ، أو فعلت واحداً منهما ، ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ،
 ومن حفظ الفرج : وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، إلا لمن أحله الله له ، أو عند الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 131 ، 132 ) .

2. وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ؛ لما فيها من الضرر على محالها من الجسم ، ولما فيها – أيضاً - من الغش ، والخداع ، وتغيير خلق الله .

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 133 ) .

3. وقالوا – أيضاً - :

لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها ، على وجه لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط – أيضاً - أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 129 ) .

4. وقالوا – أيضاً - :

الأصل : أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد ، أم إلى غيره ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية ) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 124 ، 125 ) .
فإذا خلت محلات التجميل من هذه المخالفات : جاز تملكها ، والعمل فيها ، وإلا حرُم تملكها ، وتأجيرها ، واستئجارها ، وحرم العمل فيها .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب



عدد التعليقات على:" حكم تملك وتأجير واستئجار صالونات تجميل النساء وحكم العمل فيها" : "0"

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة